أحمد بن عبد الرزاق الدويش
273
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رمي الجمار السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2269 ) س 1 : ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد ، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر ؟ ج 1 : من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم ، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال ، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه ، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم ، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس والسابع من الفتوى رقم ( 4448 ) س 5 : لو زاد الحاج في حصى الجمرات ، فمثلا رمى بعشر أو أكثر فما عليه ؟ ج 5 : من زاد على السبعة أجزأه الرمي ، وقد أساء في